المادة 31
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 أعلاه، يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية الإلحاق عندما يزاول عمله خارج إدارة القوات المساعدة مع استمراره في الانتماء إلى هذه القوات وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وفي التقاعد.
ف 2يعلن الإلحاق بقرار لوزير الداخلية إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من المعني بالأمر.
ف 3تحدد مدة الإلحاق في ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات من نفس المدة.
ف 4ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات.
ف 5يعاد إدماج كل فرد من أفراد القوات المساعدة في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة إنهائه، ويرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي، ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لرتبته.
ف 6وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند الإدماج، فإن المعني بالأمر يرجع إلى سلكه زيادة على عدد المناصب المقررة في الميزانية. ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد فورا عند شغور أول منصب في الرتبة المقصودة.
ف 7يمكن أن يدعى كل فرد من أفراد القوات المساعدة الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة الأمد بهذه القوات.
طريقة الإحالةالمادة 31 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الثاني: الوضعيات
المادة 29 – المادة 39- المادة 29يوجد أفراد القوات المساعدة في إحدى الوضعيات التالية:
- المادة 30يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية مزاولة الخدمة عندما يكون مرسما في رتبة ويزاول فعليا مهامه في أحد المناصب المطابقة.
- المادة 31مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 أعلاه، يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية الإلحاق عندما يزاول عمله خارج إدارة القوات المساعدة مع استمرار
- المادة 32يتم الإلحاق في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
- المادة 33يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوعا رهن الإشارة، عندما يظل تابعا لإدارته الأصلية ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.
- المادة 34إن عدم مزاولة الخدمة هي وضعية أفراد القوات المساعدة المرسمين في رتبة دون شغل أي منصب ودون مزاولة أي عمل فعلي. ولا يكون أي فرد في وضعية عدم مزاولة الخدمة إلا لأح
- المادة 35يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة كل فرد من أفراد القوات المساعدة يرتكب خطأ جسيما.
- المادة 36يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية عدم مزاولة الخدمة عندما يؤسر لدى العدو أو يفقد أثناء إحدى العمليات المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 34.97
- المادة 37يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل فرد من أفراد القوات المساعدة استطاع الهروب من الأسر لدى العدو. وفي هذه الحالة، تتم ترقيته إلى الرتبة التي تفوق رتبته مباشرة،
- المادة 38لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل فرد من أفراد القوات المساعدة أعيد من الأسر لدى العدو، ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المساعدة.
- المادة 39يمكن لكل فرد من أفراد القوات المساعدة الذي أعيد من الأسر والذي يستوفي شروط الترقية وقت أسره، أن يستفيد، بصفة استثنائية، قبل حذفه من أسلاك القوات المساعدة، من ال