ج.ر 6772 · ص 2167
الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى إحداث مشاريع اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتدبيرها وتنميتها، وإلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي بين منخرطيها، وكذا مع الجمعيات ذات الأهداف المماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث مشاريع اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتدبيرها وتنميتها، وإلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي بين منخ
- المادة 3تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية بما يلي:
- المادة 4لا يجوز إحداث أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل الأماكن المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا من قبل المؤسسة وبترخيص