المادة 3
ف 1تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية بما يلي:
ف 21-تشجيع المنخرطين على اقتناء سكن من خلال:
- –التحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- –تقديم مبالغ مالية، قابلة للاسترجاع، للراغبين في اقتناء أو بناء سكن، أو منحهم إعانات لهذا الغرض؛
- 2-إبرام اتفاقيات مع الهيئات المختصة قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة، بصفة اختيارية، من نظام تقاعد تكميلي، أو من نظام تغطية صحية تكميلية؛
ف 33-إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية؛
ف 44-توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين والإشراف على تسييرها؛
ف 55-تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية وإعلامية وتواصلية لفائدة المنخرطين؛
ف 66-تدبير نقل المنخرطين من مقار سكناهم إلى مقار عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
ف 77-منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 88-إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات معها؛
ف 99-تقديم خدمات، تتفق مع طبيعتها، لقاء أجر.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث مشاريع اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتدبيرها وتنميتها، وإلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي بين منخ
- المادة 3تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية بما يلي:
- المادة 4لا يجوز إحداث أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل الأماكن المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا من قبل المؤسسة وبترخيص