ج.ر 6772 · ص 2167
الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام
المادة 4
ف 1لا يجوز إحداث أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل الأماكن المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.
ف 2يمكن للمؤسسة أن تفوض لأشخاص القانون الخاص تدبير المرافق المحدثة من قبلها طبق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي، ووفق التزامات تحدد في دفتر تحملات، تراعى فيه مبادئ الشفافية والمساواة وحرية المنافسة، ويصادق عليه المجلس الإداري للمؤسسة المنصوص عليه في المادة 11 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث مشاريع اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتدبيرها وتنميتها، وإلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي بين منخ
- المادة 3تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية بما يلي:
- المادة 4لا يجوز إحداث أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل الأماكن المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا من قبل المؤسسة وبترخيص