ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الثالث: لجان المجلس
المادة 14
ف 1تضطلع لجنة البحث والتحري بمهمة التقصي ومعاينة الوقائع، والتدقيق في الملفات والقضايا ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، التي يكلفها بها المجلس.
ف 2تنجز اللجنة مهمتها في الحدود المبينة في قرار التكليف، وتدرج نتائجها في تقرير.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الثالث: لجان المجلس
المادة 8 – المادة 22- المادة 8تحدث لدى المجلس اللجان الدائمة التالية:
- المادة 9تحدث لدى المجلس اللجنتان الخاصتان التاليتان:
- المادة 10تختص لجنة الشؤون القانونية والمالية بدراسة جميع المشاريع والوثائق ذات الصبغة القانونية أو المالية، بما فيها المشاريع التالية:
- المادة 11تختص لجنة الشؤون الاجتماعية بدراسة المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، المقترحة لفائدة المنخرطين، بما في ذلك المشاريع الرامية إلى تحقيق الأهداف الموكولة إلى المؤسسة
- المادة 12تختص لجنة التجهيز والاستثمار بفحص المشاريع الهادفة إلى توفير وتجهيز المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية المقترحة لفائدة المنخرطين، ودراستها من حيث الجدوى وم
- المادة 13تناط بلجنة التنسيق والتسوية مهمة توحيد رؤى وتوصيات اللجان الدائمة، وتنسيق المواقف والآراء التي تصدر عن كل لجنة بمناسبة دراستها للمشاريع والملفات المحالة عليها م
- المادة 14تضطلع لجنة البحث والتحري بمهمة التقصي ومعاينة الوقائع، والتدقيق في الملفات والقضايا ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، التي يكلفها بها المجلس.
- المادة 15تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ستة أعضاء على الأكثر، من بينهم رئيس ومقرر، يعينهم رئيس المجلس الإداري من بين أعضاء هذا المجلس.
- المادة 16يمكن لكل لجنة دائمة الاستعانة، من أجل إنجاز مهامها، وعلى سبيل الاستشارة، بخبراء يعينون بمقرر لرئيس المجلس.
- المادة 17تتألف كل من لجنة التنسيق والتسوية ولجنة البحث والتحري من ممثل عن كل لجنة من اللجان الدائمة، يعينون جميعا من لدن رئيس المجلس.
- المادة 18يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات أي لجنة من اللجان الدائمة أو الخاصة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في الاستعانة بخبرته.
- المادة 19يمكن لرئيس أي لجنة من اللجان الدائمة أو اللجنتين الخاصتين أن يكلف أحد أعضائها بمهام محددة، تعرض نتائجها على اللجنة المعنية للبت فيها.
- المادة 20يشترط لعقد اللجان الدائمة واللجنتين الخاصتين اجتماعاتها حضور ثلاثة أعضاء من كل منها على الأقل.
- المادة 21تدرس اللجان الدائمة المشاريع والطلبات والقضايا المحالة عليها من لدن المجلس، وتقترح التعديلات التي تراها عند الاقتضاء، وتدرج آراءها وتوصياتها في محضر.
- المادة 22تؤرخ المحاضر والتقارير التي تنجز من طرف اللجان الدائمة واللجنتين الخاصتين، وتوقع من لدن رؤسائها وأعضائها المعنيين، وتعرض على المجلس لمناقشتها في جلسة عامة.