مادة madda
FR

تحدث لدى المجلس اللجنتان الخاصتان التاليتان:

  1. –لجنة التنسيق والتسوية؛
  2. –لجنة البحث والتحري.

طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: لجان المجلس

المادة 8 – المادة 22
  1. المادة 8تحدث لدى المجلس اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 9تحدث لدى المجلس اللجنتان الخاصتان التاليتان:
  3. المادة 10تختص لجنة الشؤون القانونية والمالية بدراسة جميع المشاريع والوثائق ذات الصبغة القانونية أو المالية، بما فيها المشاريع التالية:
  4. المادة 11تختص لجنة الشؤون الاجتماعية بدراسة المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، المقترحة لفائدة المنخرطين، بما في ذلك المشاريع الرامية إلى تحقيق الأهداف الموكولة إلى المؤسسة
  5. المادة 12تختص لجنة التجهيز والاستثمار بفحص المشاريع الهادفة إلى توفير وتجهيز المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية المقترحة لفائدة المنخرطين، ودراستها من حيث الجدوى وم
  6. المادة 13تناط بلجنة التنسيق والتسوية مهمة توحيد رؤى وتوصيات اللجان الدائمة، وتنسيق المواقف والآراء التي تصدر عن كل لجنة بمناسبة دراستها للمشاريع والملفات المحالة عليها م
  7. المادة 14تضطلع لجنة البحث والتحري بمهمة التقصي ومعاينة الوقائع، والتدقيق في الملفات والقضايا ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، التي يكلفها بها المجلس.
  8. المادة 15تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ستة أعضاء على الأكثر، من بينهم رئيس ومقرر، يعينهم رئيس المجلس الإداري من بين أعضاء هذا المجلس.
  9. المادة 16يمكن لكل لجنة دائمة الاستعانة، من أجل إنجاز مهامها، وعلى سبيل الاستشارة، بخبراء يعينون بمقرر لرئيس المجلس.
  10. المادة 17تتألف كل من لجنة التنسيق والتسوية ولجنة البحث والتحري من ممثل عن كل لجنة من اللجان الدائمة، يعينون جميعا من لدن رئيس المجلس.
  11. المادة 18يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات أي لجنة من اللجان الدائمة أو الخاصة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في الاستعانة بخبرته.
  12. المادة 19يمكن لرئيس أي لجنة من اللجان الدائمة أو اللجنتين الخاصتين أن يكلف أحد أعضائها بمهام محددة، تعرض نتائجها على اللجنة المعنية للبت فيها.
  13. المادة 20يشترط لعقد اللجان الدائمة واللجنتين الخاصتين اجتماعاتها حضور ثلاثة أعضاء من كل منها على الأقل.
  14. المادة 21تدرس اللجان الدائمة المشاريع والطلبات والقضايا المحالة عليها من لدن المجلس، وتقترح التعديلات التي تراها عند الاقتضاء، وتدرج آراءها وتوصياتها في محضر.
  15. المادة 22تؤرخ المحاضر والتقارير التي تنجز من طرف اللجان الدائمة واللجنتين الخاصتين، وتوقع من لدن رؤسائها وأعضائها المعنيين، وتعرض على المجلس لمناقشتها في جلسة عامة.
فهرس النص كاملا · 45 مادة