النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (رقم 1.22.19)
ظهير المصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.19 صادر في 24 من رجب 1443 (26 فبراير 2022) بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.19.51 الصادر في 29 من رجب 1440 (5 أبريل 2019) بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا سيما المادة 15 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1443 (26 فبراير 2022).
فهرس النص · 45 مادة
المادة الأولى
يحدد النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.51 الصادر في 29 من رجب 1440 (5 أبريل 2019)، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المواد بعده.
يشار إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعده باسم «المؤسسة».
المادة 2
تحدد وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي:
- –كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة؛
- –اختصاصات اللجان الدائمة واللجان الخاصة، وتأليفها، ونظام عملها؛
- –شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة؛
- –شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
- –شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين؛
- –شروط وضوابط تفويض تدبير المرافق المحدثة من قبل المؤسسة لأشخاص القانون الخاص؛
- –التعويضات التي يمكن أن تمنح لأعضاء المجلس الإداري عن المأموريات والتنقلات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.
المادة 3
يعقد المجلس اجتماعاته خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة، ويمكن تغيير هذه المواعيد بقرار لرئيس المجلس، كلما اقتضت المصلحة ذلك.