مادة madda
FR

يعتبر حضور اجتماعات المجلس إلزاميا، ولا يجوز لأي عضو أن يتغيب عنها بدون عذر مقبول.

طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يعقد المجلس اجتماعاته خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة، ويمكن تغيير هذه المواعيد بقرار لرئيس المجلس، كلما اقتضت المصلحة ذلك.
  2. المادة 4توجه الدعوة لحضور الاجتماعات من لدن رئيس المجلس، بكل الوسائل المتاحة، أسبوعا، على الأقل، قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
  3. المادة 5يضمن تاريخ ومكان عقد الاجتماع في دعوة الحضور، التي ترفق بجدول الأعمال، وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه، عند الاقتضاء.
  4. المادة 6يعقد المجلس اجتماعاته بمقر المؤسسة، ويمكنه عقدها بأي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
  5. المادة 7يعتبر حضور اجتماعات المجلس إلزاميا، ولا يجوز لأي عضو أن يتغيب عنها بدون عذر مقبول.
فهرس النص كاملا · 45 مادة