ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 23
ف 1تحدث فروع للمؤسسة بموجب قرار لمجلسها الإداري، يتخذ بناء على اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ف 2تكون هذه الفروع جهوية، ويمكن أن تكون إقليمية عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تحدث فروع للمؤسسة بموجب قرار لمجلسها الإداري، يتخذ بناء على اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 24يشترط لإحداث فروع للمؤسسة إقبال المنخرطين على التخييم بالمنطقة، أو وجود مرافق اجتماعية أو ترفيهية أو رياضية بها، أو توافر عدد مهم من المنخرطين بها.
- المادة 25يسير فرع المؤسسة من قبل المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية، حسب الحالة، بصفته رئيسا، ويساعده في تدبير شؤون الفرع مستخدم أو أكثر من مستخدمي المؤسسة.
- المادة 26يتولى رئيس الفرع، تحت إشراف مدير المؤسسة، القيام بالمهام التالية: