ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 25
يسير فرع المؤسسة من قبل المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية، حسب الحالة، بصفته رئيسا، ويساعده في تدبير شؤون الفرع مستخدم أو أكثر من مستخدمي المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تحدث فروع للمؤسسة بموجب قرار لمجلسها الإداري، يتخذ بناء على اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 24يشترط لإحداث فروع للمؤسسة إقبال المنخرطين على التخييم بالمنطقة، أو وجود مرافق اجتماعية أو ترفيهية أو رياضية بها، أو توافر عدد مهم من المنخرطين بها.
- المادة 25يسير فرع المؤسسة من قبل المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية، حسب الحالة، بصفته رئيسا، ويساعده في تدبير شؤون الفرع مستخدم أو أكثر من مستخدمي المؤسسة.
- المادة 26يتولى رئيس الفرع، تحت إشراف مدير المؤسسة، القيام بالمهام التالية: