ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الخامس: شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة
المادة 27
ف 1يشترط للاستفادة من خدمات المؤسسة:
- –أداء واجبات الانخراط والاشتراك بانتظام؛
- –احترام القوانين والأنظمة المطبقة داخل المؤسسة والمرافق التابعة لها؛
- –المحافظة على مرافق المؤسسة ومعداتها وتجهيزاتها؛
- –عدم ممارسة أي نشاط من شأنه التشويش أو التأثير على السير العادي للمؤسسة أو المرافق التابعة لها.
ف 2يمكن تعليق استفادة المنخرط من خدمات المؤسسة لمدة محددة، بقرار للمجلس الإداري في حالة إخلاله بأحد الشروط المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الخامس: شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة
المادة 27 – المادة 28- المادة 27يشترط للاستفادة من خدمات المؤسسة:
- المادة 28يمكن للمجلس الإداري للمؤسسة إضافة شروط أخرى للاستفادة من خدمات المؤسسة غير الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.