ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 26
يتولى رئيس الفرع، تحت إشراف مدير المؤسسة، القيام بالمهام التالية:
- –تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
- –تتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة في دائرة نفوذه الترابي؛
- –السهر على حسن تدبير مرافق المؤسسة وتتبع مشاريع المرافق التي في طور الإنجاز؛
- –إطلاع المنخرطين على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتسهيل استفادتهم منها؛
- –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الفرع، ورفعه إلى مدير المؤسسة لتضمينه في التقرير السنوي الخاص بحصيلة أنشطة المؤسسة وسير أعمالها؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير خدمات الفرع والارتقاء بها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تحدث فروع للمؤسسة بموجب قرار لمجلسها الإداري، يتخذ بناء على اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 24يشترط لإحداث فروع للمؤسسة إقبال المنخرطين على التخييم بالمنطقة، أو وجود مرافق اجتماعية أو ترفيهية أو رياضية بها، أو توافر عدد مهم من المنخرطين بها.
- المادة 25يسير فرع المؤسسة من قبل المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية، حسب الحالة، بصفته رئيسا، ويساعده في تدبير شؤون الفرع مستخدم أو أكثر من مستخدمي المؤسسة.
- المادة 26يتولى رئيس الفرع، تحت إشراف مدير المؤسسة، القيام بالمهام التالية: