ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 26
يتولى رئيس الفرع، تحت إشراف مدير المؤسسة، القيام بالمهام التالية:
- –تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
- –تتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة في دائرة نفوذه الترابي؛
- –السهر على حسن تدبير مرافق المؤسسة وتتبع مشاريع المرافق التي في طور الإنجاز؛
- –إطلاع المنخرطين على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتسهيل استفادتهم منها؛
- –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الفرع، ورفعه إلى مدير المؤسسة لتضمينه في التقرير السنوي الخاص بحصيلة أنشطة المؤسسة وسير أعمالها؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير خدمات الفرع والارتقاء بها.
سؤال عن المادة 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الرابع: شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تحدث فروع للمؤسسة بموجب قرار لمجلسها الإداري، يتخذ بناء على اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- المادة 24يشترط لإحداث فروع للمؤسسة إقبال المنخرطين على التخييم بالمنطقة، أو وجود مرافق اجتماعية أو ترفيهية أو رياضية بها، أو توافر عدد مهم من المنخرطين بها.
- المادة 25يسير فرع المؤسسة من قبل المندوب الجهوي أو الإقليمي للشؤون الإسلامية، حسب الحالة، بصفته رئيسا، ويساعده في تدبير شؤون الفرع مستخدم أو أكثر من مستخدمي المؤسسة.
- المادة 26يتولى رئيس الفرع، تحت إشراف مدير المؤسسة، القيام بالمهام التالية: