ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الثاني: كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة
المادة 4
توجه الدعوة لحضور الاجتماعات من لدن رئيس المجلس، بكل الوسائل المتاحة، أسبوعا، على الأقل، قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يعقد المجلس اجتماعاته خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة، ويمكن تغيير هذه المواعيد بقرار لرئيس المجلس، كلما اقتضت المصلحة ذلك.
- المادة 4توجه الدعوة لحضور الاجتماعات من لدن رئيس المجلس، بكل الوسائل المتاحة، أسبوعا، على الأقل، قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
- المادة 5يضمن تاريخ ومكان عقد الاجتماع في دعوة الحضور، التي ترفق بجدول الأعمال، وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه، عند الاقتضاء.
- المادة 6يعقد المجلس اجتماعاته بمقر المؤسسة، ويمكنه عقدها بأي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
- المادة 7يعتبر حضور اجتماعات المجلس إلزاميا، ولا يجوز لأي عضو أن يتغيب عنها بدون عذر مقبول.