ج.ر 7074 · ص 1781
الباب السادس: شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين
المادة 31
تحدد شروط منح المؤسسة إعانات مالية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة كما يلي:
- 1-أن تكون هذه الاحتياجات متعلقة بأغراض صحية أو قضائية، أو بتنفيذ التزامات عقدية أو قانونية ذات طبيعة اجتماعية؛
- 2-أن تتجاوز تكاليفها المالية قدرة المنخرط على الأداء؛
- 3-ألا تكون هذه التكاليف مشمولة بتأمين أو ضمان، أو قابلة للاسترداد من لدن المنخرط؛
- 4-أن تكون الاحتياجات الطارئة غير قابلة للتأجيل.
طريقة الإحالةالمادة 31 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب السادس: شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين
المادة 29 – المادة 32- المادة 29تحدد شروط منح سلفات للمنخرطين، لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 31 بعده.
- المادة 30تسترجع مبالغ السلفات وفق طرق تحصيل مبالغ الانخراط والاشتراك في المؤسسة.
- المادة 31تحدد شروط منح المؤسسة إعانات مالية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة كما يلي:
- المادة 32تعطى الأولوية، في الاستفادة من السلفات والإعانات، للحالات المستعجلة، ثم للفئات الأكثر هشاشة من الناحية الاجتماعية، وفي حالة التماثل أو التشابه، تمنح الأفضلية لل