ج.ر 7074 · ص 1781
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
تحدد وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي:
- –كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة؛
- –اختصاصات اللجان الدائمة واللجان الخاصة، وتأليفها، ونظام عملها؛
- –شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة؛
- –شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
- –شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين؛
- –شروط وضوابط تفويض تدبير المرافق المحدثة من قبل المؤسسة لأشخاص القانون الخاص؛
- –التعويضات التي يمكن أن تمنح لأعضاء المجلس الإداري عن المأموريات والتنقلات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدد النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.51 الصادر في 29 من
- المادة 2تحدد وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي: