ج.ر 2533 · ص 2090
وفي حالة وقوع حريق اما على ظهر السفن المربوطة بأحد الارصفة أو الراسية بعرض البحر أوفي الاحواض واما في المخازن أوفي الاماكن المرصفة يجب على رؤساء السفن المجاورة أن يكونوا مستعدين للتدخل بأقصى ما لديهم من وسائل مقاومة الحريق ولتطبيق جميع وسائل الاحتياط التي يأمر بها ضباط الميناء.
طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
الباب الرابع: تدبير لدرء الحريق
الفصل 13 – الفصل 15- الفصل 13يضبط في قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية استعمال النار والضوء في الارصفة وعلى ظهر السفن ويمكن عند الاقتضاء أن يفرض تطبيق تدابير الامن الخصوصية ضد الحريق على
- الفصل 14وفي حالة وقوع حريق اما على ظهر السفن المربوطة بأحد الارصفة أو الراسية بعرض البحر أوفي الاحواض واما في المخازن أوفي الاماكن المرصفة يجب على رؤساء السفن المجاورة
- الفصل 15ان مناولة ونقل المواد الخطرة (القابلة للانفجار والالتهاب والوقودية السامة والتآكلية) وكذا المواد العفنة والقابلة للتعفن في الموانئ البحرية تخضع للشروط الخاصة با