مادة madda
FR
ج.ر 2533 · ص 2090
الباب التاسع: حماية علامات ارشاد السفن في المياه البحرية

الفصل 24

من ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية

ف 1ان كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أغرق أو حول أو أفسد ضوء عائما أو عوامة أو علامة ارشاد من جراء ارساء أو تصادم أو تصادم أوأس حادث طارئ آخر – ولوكان في خطر الغرق – يتحتم عليه أن يخبر بذلك بواسطة الوسائل الاكثر سرعة التي يتوفر عليها كما يتعين عليه أن يقدم تصريحا في هذا الصدد في ظرف أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير تلى وصولي وصوله الى أول ميناء رسا فيه.

ف 2ويقدم هذا التصريح في المغرب الى ضابط الميناء وفي البلاد الاجنبية الى ممثل المغرب القنصلي الاقرب من ميناء وصول السفينة.

طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: حماية علامات ارشاد السفن في المياه البحرية

الفصل 23 – الفصل 24
  1. الفصل 23يمنع على كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أن يباشر الربط بضوء عائم أو ارشاد أو بعلامة ارشاد أو بعوامة تكون غير معدة لهذا الغرض.
  2. الفصل 24ان كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أغرق أو حول أو أفسد ضوء عائما أو عوامة أو علامة ارشاد من جراء ارساء أو تصادم أو تصادم أوأس حادث طارئ آخر – ولوكان
فهرس النص كاملا · 37 مادة