القسم الأول: فى اصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
الفصل 15
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
- 1 -ان قيمة العوض التى تكتسبها الاوراق المصدرة من لدن بنك المغرب غير محدودة
- 2 -ان قيمة العوض التى تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك تحدد فى المبلغ المعين لكل نوع من النقود بموجب مرسوم باذن الشروع فى الرواج المشار اليه فى الفصل الثامن عشر ولا يمكن لبنك المغرب والصناديق العمومية وكذا الابناك المؤسسة بالمغرب أن تعارض بهذه التحديدات
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الأول: فى اصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
الفصل 14 – الفصل 20- الفصل 14ان الاوراق والنقود المعدنية التى يصدرها بنك المغرب لها وحدها حق الرواج القانونى وقيمة العوض فى مجموع تراب المملكة
- الفصل 151 - ان قيمة العوض التى تكتسبها الاوراق المصدرة من لدن بنك المغرب غير محدودة
- الفصل 16لا يمكن أن يبلغ أى اعتراض للبنك كما لا يمكن قبوله من طرفه بسبب ضياع أو سرقة أو اتلاف الاوراق والنقود التى يصدرها البنك المذكور
- الفصل 17يقرر بنك المغرب بشرط الحصول على موافقة وزير المالية ما يلى:
- الفصل 18يقرر البنك ترويج الانواع الجديدة من الاوراق أو النقود المعدنية على شرط أن يوافق عليه بمقتضى مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية وتطبع الاوراق وتضرب النقود بعناية
- الفصل 191 - يمكن للبنك أن يسحب الاوراق أو النقود المعدنية التى لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدى
- الفصل 201 - يقرر السحب عن طريق التبديل لنوع ما من الاوراق أو النقود المعدنية الرائجة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية