القسم الأول: فى اصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
الفصل 17
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
يقرر بنك المغرب بشرط الحصول على موافقة وزير المالية ما يلى:
- أ)تحديد تعاريف الاوراق البنكية، وأحجامها وصورها، وألوانها وجميع مميزاتها الاخرى
- ب)تحديد تعاريف النقود المعدنية، وأنواعها وماهياتها المعيارية، وأوزانها وأحجامها، والزيادة أو النقص فى أوزانها المسموح به، وجميع مميزاتها الاخرى
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الأول: فى اصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
الفصل 14 – الفصل 20- الفصل 14ان الاوراق والنقود المعدنية التى يصدرها بنك المغرب لها وحدها حق الرواج القانونى وقيمة العوض فى مجموع تراب المملكة
- الفصل 151 - ان قيمة العوض التى تكتسبها الاوراق المصدرة من لدن بنك المغرب غير محدودة
- الفصل 16لا يمكن أن يبلغ أى اعتراض للبنك كما لا يمكن قبوله من طرفه بسبب ضياع أو سرقة أو اتلاف الاوراق والنقود التى يصدرها البنك المذكور
- الفصل 17يقرر بنك المغرب بشرط الحصول على موافقة وزير المالية ما يلى:
- الفصل 18يقرر البنك ترويج الانواع الجديدة من الاوراق أو النقود المعدنية على شرط أن يوافق عليه بمقتضى مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية وتطبع الاوراق وتضرب النقود بعناية
- الفصل 191 - يمكن للبنك أن يسحب الاوراق أو النقود المعدنية التى لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدى
- الفصل 201 - يقرر السحب عن طريق التبديل لنوع ما من الاوراق أو النقود المعدنية الرائجة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية