القسم الثالث: العمليات التى تكون مقابل الاصدار
الفصل 26
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
يجوز لبنك المغرب أيضا أن يباشر أي عملية على:4
- –الاوراق النقدية الاجنبية وأي أداة وفاء أخرى على العموم تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛
- –الموجودات من عملات أجنبية في حساب للطلب أو لاجل أو لسابق إخطار؛
- –الاوراق التجارية الاذنية المحررة بعملات أجنبية المسحوبة في المغرب على الخارج والمتوافرة فيها شروط قبول الاوراق التجارية لتكون محل خصم من قبل بنك المغرب؛
- –الصكوك والقيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية أو تصدرها مؤسسات مالية دولية أو بنوك مركزية.
سؤال عن الفصل 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الثالث: العمليات التى تكون مقابل الاصدار
الفصل 24 – الفصل 35- الفصل 24ان عمليات بنك المغرب هى الآتية:
- الفصل 25يمكن للبنك أن يقوم بكل عملية بخصوص الذهب
- الفصل 26يجوز لبنك المغرب أيضا أن يباشر أي عملية على:
- الفصل 271-ان الارباح الحاصلة من التغييرات التى تقع فى التسوية القانونية الخاصة بالذهب أو بالأموال المتكونة من العملات الاجنبية، تكتسبها الدولة وتخصصها بسد أصل الدين الذ
- الفصل 281 - يسوغ لبنك المغرب الخصم من الحساب أو الاشتراء أو قبول كضمانة أو لتنازل عما يلى:
- الفصل 29ان السندات التجارية المسحوبة أو الموافق عليها لتصفية المعاملات التجارية والمخصومة يجب أن تحمل ثلاثة امضاءات لاشخاص ذاتيين أو معنويين موسرين مشهورين. ويمكن تعويض
- الفصل 30ان سندات التمويل المسحوبة أو الموافق عليها مقابل القروض الممنوحة فى الموسم الفلاحى أو الصناعى والمخصومة يجب أن تحمل على الاقل توقيع شخصين ذاتيين أو معنويين موسر
- الفصل 311 - ان السندات التجارية الممثلة للقروض ذات الامد المتوسط والمخصومة، يجب أن يلتزم بها على الاقل ثلاثة أشخاص معنويين أو ذاتيين تكون من بينهم منظمة للقرض متخصصة فى
- الفصل 321 - ان القروض والتسبيقات المبينة فى المقطع 2 من الفصل 28 المضمونة يقيم غير السندات العمومية يكون أقصى حلول اجلها تسعة أشهر
- الفصل 33لا يمكن أن تباشر عمليات القرض المبينة فى الفصول 28 الى 30 باستثناء العمليات المتعلقة بأموال الدولة أو السندات العمومية الا فى صالح الابناك أو مؤسسات القرض المقب
- الفصل 34يحدد البنك المغربى عن طريقة نظامية:
- الفصل 351 - لبنك المغرب أن يقوم، وفق الشروط التي يحددها باتفاق مع وزير المالية، بخصم أو حفظ الكمبيالات والسندات المكفولة المحررة لا من محاسبي الخزينة اذا كان ميعاد استح