القسم الثالث: العمليات التى تكون مقابل الاصدار
الفصل 32
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
- 1 -ان القروض والتسبيقات المبينة فى المقطع 2 من الفصل 28 المضمونة يقيم غير السندات العمومية يكون أقصى حلول اجلها تسعة أشهر
- 2 -يحدد مجلس البنك بعد أخذ رأى مندوب الحكومة، حلول أجل القروض والتسبيقات المضمونة بالسندات العمومية وكذا مبلغ العمليات المتعلقة بها
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
القسم الثالث: العمليات التى تكون مقابل الاصدار
الفصل 24 – الفصل 35- الفصل 24ان عمليات بنك المغرب هى الآتية:
- الفصل 25يمكن للبنك أن يقوم بكل عملية بخصوص الذهب
- الفصل 26يجوز لبنك المغرب أيضا أن يباشر أي عملية على:
- الفصل 271-ان الارباح الحاصلة من التغييرات التى تقع فى التسوية القانونية الخاصة بالذهب أو بالأموال المتكونة من العملات الاجنبية، تكتسبها الدولة وتخصصها بسد أصل الدين الذ
- الفصل 281 - يسوغ لبنك المغرب الخصم من الحساب أو الاشتراء أو قبول كضمانة أو لتنازل عما يلى:
- الفصل 29ان السندات التجارية المسحوبة أو الموافق عليها لتصفية المعاملات التجارية والمخصومة يجب أن تحمل ثلاثة امضاءات لاشخاص ذاتيين أو معنويين موسرين مشهورين. ويمكن تعويض
- الفصل 30ان سندات التمويل المسحوبة أو الموافق عليها مقابل القروض الممنوحة فى الموسم الفلاحى أو الصناعى والمخصومة يجب أن تحمل على الاقل توقيع شخصين ذاتيين أو معنويين موسر
- الفصل 311 - ان السندات التجارية الممثلة للقروض ذات الامد المتوسط والمخصومة، يجب أن يلتزم بها على الاقل ثلاثة أشخاص معنويين أو ذاتيين تكون من بينهم منظمة للقرض متخصصة فى
- الفصل 321 - ان القروض والتسبيقات المبينة فى المقطع 2 من الفصل 28 المضمونة يقيم غير السندات العمومية يكون أقصى حلول اجلها تسعة أشهر
- الفصل 33لا يمكن أن تباشر عمليات القرض المبينة فى الفصول 28 الى 30 باستثناء العمليات المتعلقة بأموال الدولة أو السندات العمومية الا فى صالح الابناك أو مؤسسات القرض المقب
- الفصل 34يحدد البنك المغربى عن طريقة نظامية:
- الفصل 351 - لبنك المغرب أن يقوم، وفق الشروط التي يحددها باتفاق مع وزير المالية، بخصم أو حفظ الكمبيالات والسندات المكفولة المحررة لا من محاسبي الخزينة اذا كان ميعاد استح