القسم السابع: مقتضيات ادارية عامةالباب السابع: مقتضيات جنائية
الفصل 68
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
- 1 -يمنع صنع وبيع وحمل وتوزيع جميع المطبوعات والقطع التى قد يكون لها من حيث شكلها الخارجى تشابه بالاوراق البنكية والنقود المعدنية التى يصدرها بنك المغرب اذا كان من شأن هذا التشابه أن يسهل قبول المطبوعات والقطع المذكورة مكان وعوض الاوراق البنكية والنقود المعدنية السالفة الذكر
- 2 -يعاقب بذعيرة - يتراوح قدرها بين 20.000 و 50.000 فرنك عن كل مخالفة لمقتضيات الفقرة الاولى أعلاه
- 3 -تصادر وتتلف المطبوعات والقطع وكذا الالواح والقوالب التى استخدمت لصنعها
طريقة الإحالةالفصل 68 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات جنائية
الفصل 67 – الفصل 68- الفصل 67ان التقليد أو التزوير فى الاوراق أو النقود المعدنية التى يصدرها بنك المغرب وكذا محاولة التقليد أو التزوير تجرى على مرتكبه العقوبات الجنائية المقررة فى هذا الصدد
- الفصل 681 - يمنع صنع وبيع وحمل وتوزيع جميع المطبوعات والقطع التى قد يكون لها من حيث شكلها الخارجى تشابه بالاوراق البنكية والنقود المعدنية التى يصدرها بنك المغرب اذا كان