الجزء الثالث: نقل البضائع
الفصل 11
من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006
ف 1يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل:
- أ)أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشورة بالجريدة الرسمية؛
- ب)أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل؛
- ج)أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع والتي يمكن أن تتعلق بالشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية؛
- د)أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض. وعليه، يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة إحدى المهن الثلاث المذكورة أن يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ قرار القبول، تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.
ف 2يعلن عن شطب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير متوفر.
ف 3تحدد إجراءات تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
الجزء الثالث: نقل البضائع
الفصل 11 – الفصل 11 المكرر ست مرات- الفصل 11يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع
- الفصل 11 المكرريجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.
- الفصل 11 المكرر مرتينيستفيد الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و 8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول ه
- الفصل 11 المكرر أربع مراتيجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده بعرباته الخاصة وإما أن ينفده بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون
- الفصل 11 المكرر خمس مراتيجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة على الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
- الفصل 11 المكرر ست مراتتطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع