الجزء الأول.
الفصل 1
من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006
ف 1لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
- 1-يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.
- 2-يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
ف 2يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى ناقلي بضائع لحساب الغير.
- 3-يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل.
- 4-تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة.
- 5-يراد ببيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أن توجد على متن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
الجزء الأول.
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل 2تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط
- الفصل 3يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:
- الفصل 4يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.