الجزء الأول.
الفصل 4
من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006
ف 1يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.
ف 2يجب أن يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة:
- أ)النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط.
- ب)أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء إذا كانت البضائع المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشأن في الناقلات المستعملة في النقل.
- ج)أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا، ويعتبر مالك الناقلة في هذه الحالة ناقلا بدلا من المستأجر أو المشتري المفترض.
ف 3د( نقل البضائع ولو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل، وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ولا سيما إذا كانت البضائع تؤخذ وتسلم رأسا إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
الجزء الأول.
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل 2تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط
- الفصل 3يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:
- الفصل 4يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.