الفصل 3
من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
ف 1يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:
- 1-النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات مصالحها بواسطة عربات مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها؛
- 2-النقل الذي يباشره فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز 1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية.
ف 2وإذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية، فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئد نقلا لحساب الغير.
ف 3غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.
ف 4ويعتبر كذلك نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل 25 بعده.
ف 5ويراد بورقة المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
الجزء الأول.
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل 2تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط
- الفصل 3يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:
- الفصل 4يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.