مادة madda
FR
الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

الفصل 24

من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

ف 1يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  1. 1-كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طبق شروط مخالفة للشروط المبينة في بطاقة رخصة العربة.
  2. 2-كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب للنقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي وجه من الوجوه، أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات.
  3. 3-كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل.
  4. 4-كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2وفي حالة العود إلى المخالفة، فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما دون تأجيل التنفيذ، ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إلى صدرت عليه خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المقضي به.

ف 3وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرأب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي للمسافرين توجد عبر الطريق العمومي وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و 37 المكرر من القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بمراقبة السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.

ف 4ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة، وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.

ف 5ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصة.

ف 6وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالنقل مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و 400 درهما. وله أن يتصالح في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار.

ف 7ويمكن حجز كل عربة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

ف 8باء- نقل البضائع

طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

الفصل 24 – الفصل 27
  1. الفصل 24يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. الفصل 24 المكرريعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. الفصل 24 المكرر مرتينيعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يط
  4. الفصل 24 المكرر أربع مراتيعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.
  5. الفصل 25ان الاعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الاعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصا
  6. الفصل 26(ينسخ)
  7. الفصل 27يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وان الاحالات على هذا الظهير الشريف المض
فهرس النص كاملا · 41 مادة