مادة madda
FR
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

الفصل 26

من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

(ينسخ)

طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

الفصل 24 – الفصل 27
  1. الفصل 24يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. الفصل 24 المكرريعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. الفصل 24 المكرر مرتينيعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يط
  4. الفصل 24 المكرر أربع مراتيعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.
  5. الفصل 25ان الاعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الاعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصا
  6. الفصل 26(ينسخ)
  7. الفصل 27يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وان الاحالات على هذا الظهير الشريف المض
فهرس النص كاملا · 41 مادة