مادة madda
FR
الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

الفصل 24 المكرر

من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

ف 1يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

ف 21. كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة غير مرخص بها ما عدا في حالة استثناء مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر مرتين.

ف 32. كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها التقنية عن المميزات المبنية في بطاقة الترخيص.

ف 43. كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

ف 54. كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛

ف 65. كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و 4 أعلاه أو يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون.

ف 76. كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار المشار إليها في 5 أعلاه.

ف 87. كل من يملك سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص تسير دون التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط تختلف عن الشروط المبنية في دفتر السير.

ف 98. كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير.

ف 109. كل من يخالف أحكام الفصل 11 مكرر إحدى عشرة مرة من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين في حكمهم.

سؤال عن الفصل 24 المكرر؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 24 المكرر من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

الفصل 24 – الفصل 27
  1. الفصل 24يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. الفصل 24 المكرريعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. الفصل 24 المكرر مرتينيعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يط
  4. الفصل 24 المكرر أربع مراتيعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.
  5. الفصل 25ان الاعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الاعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصا
  6. الفصل 26(ينسخ)
  7. الفصل 27يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وان الاحالات على هذا الظهير الشريف المض
فهرس النص كاملا · 41 مادة