ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
ظهير شريف بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
التعديلات (7)
- ظهير شريف رقم 1.06.55 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 528.
- ظهير شريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 6 ذي الحجة 1420 (13 مارس 2000)، ص 418.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.261 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2859.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.204 بتاريخ 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3195 بتاريخ 29 ذو الحجة 1393 (23 يناير 1974)، ص 115.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.275 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3152 بتاريخ 22 صفر 1393 (28 مارس 1973)، ص 899.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.452 بتاريخ 16 محرم 1393 (20 يبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 15 صفر 1393 (21 مارس 1973)، ص 830.
- ظهير شريف رقم 1.72.093 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 1392 (16 غشت 1972)، ص 2128.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
الحمد لله وحده الطابع الشريف.
(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962):
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
ألف - النقل لحساب الغير
- أ)المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم 13
ألف- النقل العمومي للمسافرين 27
وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963).
فهرس النص · 41 مادة
الفصل 1
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
- 1-يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.
- 2-يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى ناقلي بضائع لحساب الغير.
- 3-يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل.
- 4-تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة.
- 5-يراد ببيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أن توجد على متن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل 2
تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.
غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:
- أ)عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
- ب)عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.
وترتب السيارات العمومية «تاكسي» في صنفين.
يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.
ويمكن كراء هذه السيارات «تاكسي» كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها.
وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة فإن تعريفة المقعد الواحد تحدد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.
وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك.
- 1-السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور؛
- 2-تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة «تاكسي» في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات «تاكسي» نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.
ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.
الفصل 3
يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:
- 1-النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات مصالحها بواسطة عربات مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها؛
- 2-النقل الذي يباشره فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز 1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية.
وإذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية، فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئد نقلا لحساب الغير.
غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.
ويعتبر كذلك نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل 25 بعده.
ويراد بورقة المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي.