الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين (الاعتماد والترخيص)
الفصل 9
من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006
ف 1تحدد بموجب مراسيم:
ف 2شروط قبول أصحاب النقل والترخيص في السيارات.
ف 3شروط تجديد سندات القبول والترخيصات وتغييرها وسحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه.
ف 4الشروط التي يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن يخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا أو إيجارا أو استغلالا.
ف 5الشروط التي يمكن لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي:
- أ)المسؤولية المدنية التي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة مخصصة بهذا النقل؛
- ب)مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين؛
- ج)التعويض القانوني عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة بهذا النقل.
ف 6وبصفة عامة جميع المقتضيات الواجب اتخاذها لضمان سلامة النقل العمومي.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين (الاعتماد والترخيص)
الفصل 5 – الفصل 10- الفصل 5يجب على من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
- الفصل 6يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا:
- الفصل 7يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعنى بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سن
- الفصل 7 المكررخلافا لمقتضيات الفصل 5 المتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق يجوز للأجانب المتوفرين على رخص للنقل أن يطلبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السا
- الفصل 8إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق
- الفصل 8 المكررتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة:
- الفصل 9تحدد بموجب مراسيم:
- الفصل 10تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي: