الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين (الاعتماد والترخيص)
الفصل 6
من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006
ف 1يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا:
- أ)لرأي العمال المعنيين بالأمر فيما يخص أصحاب هذه السندات؛
- ب)لرأي لجنة تقنية للنقل فيما يخص الخدمة المنوى انجازها والسيارات الضرورية.
ف 2ويكون من اختصاصه كذلك طبق نفس الشروط تجديد أو تغيير أو سحب سند القبول أو الترخيص.
ف 3ويمكن للعمال في حالة الاستعجال الأمر بتوقيف سند القبول أو الترخيص.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma
الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين (الاعتماد والترخيص)
الفصل 5 – الفصل 10- الفصل 5يجب على من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
- الفصل 6يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا:
- الفصل 7يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعنى بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سن
- الفصل 7 المكررخلافا لمقتضيات الفصل 5 المتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق يجوز للأجانب المتوفرين على رخص للنقل أن يطلبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السا
- الفصل 8إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق
- الفصل 8 المكررتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة:
- الفصل 9تحدد بموجب مراسيم:
- الفصل 10تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي: