مادة madda
FR
الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين (الاعتماد والترخيص)

الفصل 8

من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين (الاعتماد والترخيص)

الفصل 5 – الفصل 10
  1. الفصل 5يجب على من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
  2. الفصل 6يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا:
  3. الفصل 7يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعنى بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سن
  4. الفصل 7 المكررخلافا لمقتضيات الفصل 5 المتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق يجوز للأجانب المتوفرين على رخص للنقل أن يطلبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السا
  5. الفصل 8إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق
  6. الفصل 8 المكررتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة:
  7. الفصل 9تحدد بموجب مراسيم:
  8. الفصل 10تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي:
فهرس النص كاملا · 41 مادة