مادة madda
FR
الجزء الثالث: نقل البضائع

الفصل 11 المكرر

من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

ف 1يجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.

ف 2تحدد إجراءات وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي.

سؤال عن الفصل 11 المكرر؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 11 المكرر من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma

الجزء الثالث: نقل البضائع

الفصل 11 – الفصل 11 المكرر ست مرات
  1. الفصل 11يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع
  2. الفصل 11 المكرريجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.
  3. الفصل 11 المكرر مرتينيستفيد الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و 8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول ه
  4. الفصل 11 المكرر أربع مراتيجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده بعرباته الخاصة وإما أن ينفده بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون
  5. الفصل 11 المكرر خمس مراتيجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة على الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
  6. الفصل 11 المكرر ست مراتتطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع
فهرس النص كاملا · 41 مادة