مادة madda
FR
الجزء الأول.

الفصل 2

من ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

ف 1تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

ف 2غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:

  1. أ)عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
  2. ب)عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.

ف 3وترتب السيارات العمومية «تاكسي» في صنفين.

ف 4يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

ف 5ويمكن كراء هذه السيارات «تاكسي» كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها.

ف 6وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة فإن تعريفة المقعد الواحد تحدد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.

ف 7وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك.

  1. 1-السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور؛
  2. 2-تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة «تاكسي» في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات «تاكسي» نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.

ف 8ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.63.260 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول.

الفصل 1 – الفصل 4
  1. الفصل 1لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:
  2. الفصل 2تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط
  3. الفصل 3يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:
  4. الفصل 4يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 41 مادة