مادة madda
FR
ج.ر 3010 مكرر · ص 1769

ف 1يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة لهذه الغاية غلافا وورقة من كل لون.

ف 2ويدخل وبيده هذه الوثائق دون مغادرة قاعة التصويت محلا منعزلا مهيأ في هذه القاعة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتوجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية إلى الرئيس الذي يأمر بالتأكد من وجود اسم الناخب في اللائحة المسلمة إليه، وبعد التحقق من الهوية عند الاقتضاء يودع الناخب غلافه بنفسه في صندوق الاقتراع ويضع إذ ذاك المستشاران في طرة سجل كل واحد منهما علامة أمام اسم المصوت.

ف 3وإذا نسى الناخب بطاقته أو أضاعها جاز له التصويت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان معروفان لدى المكتب، ويدرج بيان خاص بهذه الحالة في محضر العمليات.

طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: عمليات التصويت

الفصل 6 – الفصل 13
  1. الفصل 6يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
  2. الفصل 7يتم وضع وسحب البطائق الانتخابية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بانتخاب المجالس ا
  3. الفصل 8تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر
  4. الفصل 9يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
  5. الفصل 10يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويثبت أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلا
  6. الفصل 11يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة
  7. الفصل 12يقوم مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات مستعينا في ذلك بفاحصين.
  8. الفصل 13يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 33 مادة