الفصل 12
ف 1يقوم مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات مستعينا في ذلك بفاحصين.
ف 2ويفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات، وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين المدل على أسمائهم بالعلامة المذكورة ضمن ذلك في المحضر.
ف 3ويعين رئيس مكتب التصويت من بين الناخبين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة. وينقسم هؤلاء الفاحصون أربعة أربعة أو أقل من أربعة حول كل طاولة، ويسمح للأحزاب السياسية المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين على التوالي فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي قدر الإمكان على كل طاولة للفرز، وفي هذه الحالة تسلم أسماء الناخبين المقترحين إلى الرئيس قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل کي يتأتي وضع لائحة الفاحصين لكل طاولة قبل الشروع في الفرز.
ف 4ويوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المراد التحقق منها ويستخرج أحد الفاحصين لكل طاولة ورقة كل غلاف ويسلمها منبسطة إلى فاحص آخر ليقرأها بصوت عال وتعلم أوراق «نعم» وأوراق «لا« من طرف فاحصين اثنين على الأقل في جداول مهيأة لهذا الغرض.
ف 5وإذا اشتمل غلاف على عدة أوراق أعتبر التصويت ملغى إن كانت هذه الأوراق مختلفة اللون ولا تعد إلا بمثابة ورقة واحدة إذا كانت من نفس اللون.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
الباب الثاني: عمليات التصويت
الفصل 6 – الفصل 13- الفصل 6يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
- الفصل 7يتم وضع وسحب البطائق الانتخابية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بانتخاب المجالس ا
- الفصل 8تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر
- الفصل 9يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
- الفصل 10يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويثبت أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلا
- الفصل 11يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة
- الفصل 12يقوم مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات مستعينا في ذلك بفاحصين.
- الفصل 13يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: