ج.ر 3010 مكرر · ص 1769
الباب الثاني: عمليات التصويت
الفصل 9
ف 1يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
ف 2ويكون التصويت سريا.
ف 3ويشارك الناخبون في الاقتراع بتصويت مباشر طي غلاف وتسلم الإدارة الغلافات التي تكون غير شفافة وغير مصمغة وحاملة طابع السلطة الإدارية المحلية.
ف 4وينبغي أن لا يهتم الناخبون إلا بالتصويت الذي يستدعون لأجله وتمنع عليهم جميع المجادلات وجميع المداولات.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
الباب الثاني: عمليات التصويت
الفصل 6 – الفصل 13- الفصل 6يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
- الفصل 7يتم وضع وسحب البطائق الانتخابية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بانتخاب المجالس ا
- الفصل 8تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر
- الفصل 9يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
- الفصل 10يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويثبت أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلا
- الفصل 11يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة
- الفصل 12يقوم مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات مستعينا في ذلك بفاحصين.
- الفصل 13يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: