الفصل 13
ف 1يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية:
- أ)الأوراق أو الغلافات الحاملة علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية التصويت أو تعرف باسم المصوت؛
- ب)الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية.
ف 2ولا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
ف 3وإذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من لدن الفاحصين أو الناخبين الحاضرين، فإن هذه الأوراق تدعى أوراقا «متنازعا فيها».
ف 4وإن أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها «الملغاة« و «المتنازع فيها» وكذا الغلافات غير القانونية تجعل في ثلاثة غلافات مستقلة مختوم وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر، ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق المؤشر عليها من لدن الرئيس أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المتنازع فيها إلى أسباب النزاع.
ف 5أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
الباب الثاني: عمليات التصويت
الفصل 6 – الفصل 13- الفصل 6يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
- الفصل 7يتم وضع وسحب البطائق الانتخابية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بانتخاب المجالس ا
- الفصل 8تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر
- الفصل 9يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
- الفصل 10يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويثبت أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلا
- الفصل 11يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة
- الفصل 12يقوم مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات مستعينا في ذلك بفاحصين.
- الفصل 13يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: