الفصل 8
ف 1تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر في الصحافة، والإعلان بالإذاعة أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة، ويعين في نفس المقرر المكتب المركزي إذا كانت إحدى الجماعات تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.
ف 2ويعين العامل المنتخبين المحليين والموظفين أو أعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة والذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلم لهم لوائح الناخبين المنتمين لهذه المكاتب كما يعين الأشخاص الذين يخلفون الرؤساء عند تغيبهم.
ف 3ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا المقيدون الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام الكاتب.
ف 4ويجب أن لا يكون في أي وقت من الأوقات عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة طيلة مدة الاقتراع.
ف 5ويبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات.
ف 6وتناط المحافظة على النظام برئيس مكتب التصويت.
ف 7ويخول كل حزب سياسي مقبول للمشاركة في حملة الاستفتاء الحق في أن يكون له نائب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت في كل مكتب، ويجب تبليغ اسم هذا النائب إلى رئيس مكتب التصويت في اليوم السابق للاقتراع.
ف 8ويكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة الناخبين الذين ينبغي له أن يتلقى تصويتهم ويتضمن جميع البيانات المثبتة في اللائحة العامة وكذا أرقام تقييد الناخبين.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
الباب الثاني: عمليات التصويت
الفصل 6 – الفصل 13- الفصل 6يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
- الفصل 7يتم وضع وسحب البطائق الانتخابية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بانتخاب المجالس ا
- الفصل 8تصدر السلطة المحلية مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق تعليق الإعلانات والنشر
- الفصل 9يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
- الفصل 10يفتح الرئيس صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ويثبت أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلا
- الفصل 11يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصا لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو المقرر القضائي القائم مقامها ويأخذ بنفسه من طاولة معدة
- الفصل 12يقوم مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات مستعينا في ذلك بفاحصين.
- الفصل 13يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: