ف 1الجماعات وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 2وتنقسم الى جماعات حضرية وجماعات قروية.
ف 3وتشتمل الجماعات الحضرية على البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 4ويمكن الاذن للجماعات في أن تؤلف نقابات فيما بينها.
ف 5ويدير شؤون الجماعة مجلس جماعي.
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma