الجزء الرابع المكرر: أحكام خاصة بالجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية الحضرية للرباط
الفصل 66 مكرر
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1استثناء من أحكام ظهيرنا الشريف هذا، تتولى هيأة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المجموعة الحضرية للرباط" تنسيق وإدارة الشؤون التي تهم جماعتين أو أكثر من المجموعة العمرانية الحضرية للرباط وذلك في الميادين المنصوص عليها في الفصل 59 أعلاه.
ف 2تجرى على المجموعة الحضرية للرباط أحكام الفصل 62 وما يليه الى غاية الفصل 66 أعلاه المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء، على أن تناط الاختصاصات المسندة إلى والى الدار البيضاء الكبرى في هذه المجموعة بوالى الرباط وسلا فيما يخص المجموعة الحضرية للرباط.
سؤال عن الفصل 66 مكرر؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 66 مكرر من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma