الجزء السادس: مقتضيات خاصة وختامية
الفصل 68
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1ان السلطات المخولة بموجب ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة المحلية المختصة يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:
ف 2عامل العمالة أو الاقليم في الجماعات الحضرية مقار العمالات أو الأقاليم؛
ف 3الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار اليها أعلاه؛
ف 4القائد في الجماعات القروية.
ف 5واذا تغيب العامل أو وقع توقيفه أو عاقه عائق آخر ناب عنه الكاتب العام طبق الشروط المقررة في المقطع 2 من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الاساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية كما ينوب موقتا عن الباشا أو القائد خليفته الأول في كل اختصاصاته.
طريقة الإحالةالفصل 68 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات خاصة وختامية
الفصل 68 – الفصل 70- الفصل 68ان السلطات المخولة بموجب ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة المحلية المختصة يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:
- الفصل 69يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 25 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) بشأن نظام الجماعات.
- الفصل 70يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الأولى المتعين اجراؤها بعد نشر هذا النص في ا