الجزء السادس: مقتضيات خاصة وختامية
الفصل 70
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الأولى المتعين اجراؤها بعد نشر هذا النص في الجريدة الرسمية.
ف 2أما المجالس الجماعية ورؤساؤها المزاولون مهامهم بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وكذا السلطات المحلية فتواصل ممارسة اختصاصاتها طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.315 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) إلى أن يتم انتخاب أعضاء المكاتب الجماعية المتفرعة عن الانتخابات المشار اليها في المقطع السابق.
طريقة الإحالةالفصل 70 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الجزء السادس: مقتضيات خاصة وختامية
الفصل 68 – الفصل 70- الفصل 68ان السلطات المخولة بموجب ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة المحلية المختصة يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:
- الفصل 69يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 25 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) بشأن نظام الجماعات.
- الفصل 70يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الأولى المتعين اجراؤها بعد نشر هذا النص في ا