ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي (نسخ)
التعديلات (3)
- الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 1405 (3 أكتوبر 1984)، ص 929.
- مرسوم - قانون رقم 2.80.556 بتاريخ 22 من شوال 1400 (2 شتنبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3540 بتاريخ 23 شوال 1400 (3 شتنبر 1980)، ص 1105.
- استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ 6 شوال 1396 (فاتح أكتوبر 1976)، الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2861.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 87 و 88 و 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان
فهرس النص · 72 مادة
الفصل 1
الجماعات وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتنقسم الى جماعات حضرية وجماعات قروية.
وتشتمل الجماعات الحضرية على البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويمكن الاذن للجماعات في أن تؤلف نقابات فيما بينها.
ويدير شؤون الجماعة مجلس جماعي.
الفصل 2
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة مساعدين يؤلفون مكتب المجلس المذكور، ويجرى هذا الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية اما لتاريخ الانتخاب الأول للمجلس أو لتاريخ تجديده بكامله. ويجتمع المجلس في كلتا الحالتين باستدعاء من السلطة المحلية المختصة وتحت رئاسة العضو الأكبر سنا.
ويتم انتخاب الرئيس والمساعدين طبقا لشروط النصاب القانوني المقررة في الفصل 19 وبواسطة الاقتراع السرى. ولا يمكن أن يقع الانتخاب في الدورتين الأوليين للاقتراع الا بالاغلبية المطلقة، واذا كان من الضرورى اجراء اقتراع ثالث فان الانتخاب في هذه الحالة يكون بالاغلبية النسبية.
وفي حالة تعادل الاصوات يعلن عن انتخاب المرشح الأكبر سنا. ولا يجوز انتخاب الاشخاص الآتى ذكرهم رؤساء أو مساعدين ولا أن يزاولوا هذه المهام ولو بصفة موقتة:
رؤساء وأعوان ومستخدمو الادارات المالية وأعوان الغابات وكذا حراس المؤسسات العمومية والحراس الخصوصيون عندما يكون هؤلاء الحراس محلفين بصفة قانونية ومرتدين زيا رسميا أو حاملين شارة ظاهرة أثناء مزاولة مهامهم.
ولا يمكن أن يكون مساعدين المستشارون الذين هم ماجورون للرئيس.
وينتخب الرئيس ومساعدوه لنفس مدة انتداب المجلس الجماعى.
الفصل 3
يختلف عدد المساعدين تبعا لعدد سكان الجماعة المعنية.
ويحدد في:
مساعدين اثنين للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 أو يقل عن هذا العدد؛
ثلاثة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 15.000 ؛
أربعة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 ؛
خمسة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 100.000 ؛
ستة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 225.000 ؛
سبعة مساعدين للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 225.001 فأكثر.