مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الرابع: الاختصاصات

الفصل 30

من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

ف 1يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعدة الدولة والاشخاص العموميين الآخرين للقيام بمهمته.

ف 2ويمارس المجلس على الخصوص المهام الآتية:

  1. 1 -يصوت على ميزانية الجماعة ويدرس حساب السنة المالية المختتمة ويصادق عليه طبقا للكيفيات والشروط المقررة في التشريع المعمول به؛
  2. 2 -يضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات والاهداف المقررة في المخطط الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية:
  3. أ)يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل الموضوعة رهن اشارتها؛
  4. ب)يقترح على الادارة الاعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة اذا كانت هذه الاعمال تتجاوز حدود الاختصاص الجماعي أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن اشارتها؛
  5. 3 -يحدد شروط القيام بأعمال التنمية التي تنجزها الجماعة باتفاق مع الادارات العمومية أو الاشخاص المعنويين الجارى عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم؛
  6. 4 -يقرر احداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها اما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة واما عن طريق الامتياز؛
  7. 5 -يدرس مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة؛
  8. 6 -يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوى واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة اياه بموجب القانون؛
  9. 7 -يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات؛
  10. 8 -يجب أن يطلع سلفا على كل مشروع يتعين انجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو مؤسسة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛
  11. 9 -يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والانظمة أو كلما طلبته الإدارة؛
  12. 10 -يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه طبقا للفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية عن سنة 1969 ؛
  13. 11 -يمكن أن يبدى بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية غير أنه يمنع عليه ابداء رغبات تكتسى صبغة سياسية أو صبغة لا صلة لها بالاهداف ذات الفائدة المحلية.

ف 3وتوجه الاقتراحات والرغبات إلى السلطات المختصة في هذا الميدان

طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الاختصاصات

الفصل 30 – الفصل 36
  1. الفصل 30يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعد
  2. الفصل 31ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:
  3. الفصل 32يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجماعي اجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها اذا ظهر له أنه من غير الممكن المصادقة على المقرر المتخذ.
  4. الفصل 33يوجه رئيس المجلس في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار اليها في الفصل 31 أعلاه إلى السلطة المحلية المختصة التي تسلم عنها وصولا.
  5. الفصل 34يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظ
  6. الفصل 35تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعة أو التنظيمية المعمول بها.
  7. الفصل 36يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعی يهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.
فهرس النص كاملا · 72 مادة