مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الرابع: الاختصاصات

الفصل 31

من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

ف 1ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:

  1. 1 -الميزانية الجماعية؛
  2. 2 -الاقتراضات المطلوب ابرامها والضمانات الواجب منحها؛
  3. 3 -فتح حسابات خارج الميزانية؛
  4. 4 -فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات؛
  5. 5 -التحويلات من فصل الى فصل؛
  6. 6 -تحديد نوع أساس الضرائب والتعاريف وقواعد استخلاص مختلف الاداءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة، وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
  7. 7 -الانظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات والبناء والمحافظة على الصحة في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
  8. 8 -الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المصالح العمومية الجماعية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الاعمال؛
  9. 9 -الاشتراآت أو التفويتات أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي؛
  10. 10 -عقود الايجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات؛
  11. 11 -تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
  12. 12 -تسمية الساحات والطرق العمومية اذا كانت هذه التسمية تكون تشريفا عموميا أو تذکيرا بحادث تاريخی؛
  13. 13 -قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضى تكاليف أو تخصيصا معينا؛
  14. 14 -احداث أو حذف أو تبديل أماكن المعارض أو الاسواق أو تاريخ اقامتها؛

ف 2وتوجه السلطة المحلية المختصة الى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالمسائل المشار اليها أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الاختصاصات

الفصل 30 – الفصل 36
  1. الفصل 30يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعد
  2. الفصل 31ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:
  3. الفصل 32يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجماعي اجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها اذا ظهر له أنه من غير الممكن المصادقة على المقرر المتخذ.
  4. الفصل 33يوجه رئيس المجلس في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار اليها في الفصل 31 أعلاه إلى السلطة المحلية المختصة التي تسلم عنها وصولا.
  5. الفصل 34يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظ
  6. الفصل 35تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعة أو التنظيمية المعمول بها.
  7. الفصل 36يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعی يهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.
فهرس النص كاملا · 72 مادة