الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الرابع: الاختصاصات
الفصل 31
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:
- 1 -الميزانية الجماعية؛
- 2 -الاقتراضات المطلوب ابرامها والضمانات الواجب منحها؛
- 3 -فتح حسابات خارج الميزانية؛
- 4 -فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات؛
- 5 -التحويلات من فصل الى فصل؛
- 6 -تحديد نوع أساس الضرائب والتعاريف وقواعد استخلاص مختلف الاداءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة، وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- 7 -الانظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات والبناء والمحافظة على الصحة في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- 8 -الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المصالح العمومية الجماعية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الاعمال؛
- 9 -الاشتراآت أو التفويتات أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العمومي؛
- 10 -عقود الايجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات؛
- 11 -تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
- 12 -تسمية الساحات والطرق العمومية اذا كانت هذه التسمية تكون تشريفا عموميا أو تذکيرا بحادث تاريخی؛
- 13 -قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضى تكاليف أو تخصيصا معينا؛
- 14 -احداث أو حذف أو تبديل أماكن المعارض أو الاسواق أو تاريخ اقامتها؛
ف 2وتوجه السلطة المحلية المختصة الى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالمسائل المشار اليها أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الباب الرابع: الاختصاصات
الفصل 30 – الفصل 36- الفصل 30يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعد
- الفصل 31ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:
- الفصل 32يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجماعي اجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها اذا ظهر له أنه من غير الممكن المصادقة على المقرر المتخذ.
- الفصل 33يوجه رئيس المجلس في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار اليها في الفصل 31 أعلاه إلى السلطة المحلية المختصة التي تسلم عنها وصولا.
- الفصل 34يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظ
- الفصل 35تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعة أو التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 36يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعی يهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.