مادة madda
FR

ف 1يمكن أن يؤذن للجماعات في أن تتألف في شكل نقابة قصد تحقيق عمل مشترك أو فائدة مشتركة بين الجماعات أو لاجل تدبير أموال خاصة بكل جماعة منها ومعدة لتمويل أعمال صيانة الشوارع والابنية العامة وأداء بعض نفقات التسيير المشتركة.

ف 2ويأذن وزير الداخلية في أحداث هذه النقابات بعد الاطلاع على مقررات المجالس الجماعية المعنية بالامر.

ف 3ويمكن لجماعات أخرى غير الجماعات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل الانضمام الى نقابة ما ويخول الاذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في المقطع السابق.

طريقة الإحالةالفصل 54 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: نقابات الجماعات

الفصل 54 – الفصل 57
  1. الفصل 54يمكن أن يؤذن للجماعات في أن تتألف في شكل نقابة قصد تحقيق عمل مشترك أو فائدة مشتركة بين الجماعات أو لاجل تدبير أموال خاصة بكل جماعة منها ومعدة لتمويل أعمال صيانة
  2. الفصل 55نقابات الجماعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  3. الفصل 56تسير النقابة لجنة ينتخب أعضاؤها من طرف المجالس الجماعية المعنية بالامر ويمثل كل جماعة داخل اللجنة مندوب يختار من بين أعضاء المجلس الجماعي.
  4. الفصل 57تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا يؤهل لتنفيذ الميزانية.
فهرس النص كاملا · 72 مادة