مادة madda
FR

ف 1تسير النقابة لجنة ينتخب أعضاؤها من طرف المجالس الجماعية المعنية بالامر ويمثل كل جماعة داخل اللجنة مندوب يختار من بين أعضاء المجلس الجماعي.

ف 2وينتخب المندوب عن طريق الاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة. واذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع اجريت دورة ثالثة وبوشر الانتخاب بالاغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الاصوات ينتخب أكبر المرشحين سنا.

ف 3ويكون مصير مندوب المجلس الجماعي مرتبطا بمصير هذا المجلس من حيث مدة الانتداب، غير أنه اذا وقع توقيف المجلس الجماعى أو حله أو اذا استقال بكامله استمر المندوب في مزاولة أعماله الى أن يعين المجلس الجديد ممثله الجديد في لجنة النقابة.

ف 4ويمكن تجديد انتخاب المندوب المنتهية مدة انتدابه.

ف 5واذا شغر منصب المندوب لسبب من الاسباب عين المجلس الجماعى خلفا له في أجل شهر واحد.

طريقة الإحالةالفصل 56 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: نقابات الجماعات

الفصل 54 – الفصل 57
  1. الفصل 54يمكن أن يؤذن للجماعات في أن تتألف في شكل نقابة قصد تحقيق عمل مشترك أو فائدة مشتركة بين الجماعات أو لاجل تدبير أموال خاصة بكل جماعة منها ومعدة لتمويل أعمال صيانة
  2. الفصل 55نقابات الجماعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  3. الفصل 56تسير النقابة لجنة ينتخب أعضاؤها من طرف المجالس الجماعية المعنية بالامر ويمثل كل جماعة داخل اللجنة مندوب يختار من بين أعضاء المجلس الجماعي.
  4. الفصل 57تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا يؤهل لتنفيذ الميزانية.
فهرس النص كاملا · 72 مادة