مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الرابع: الاختصاصات

الفصل 34

من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

ف 1يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.

ف 2ويمكن أن يفوض وزير الداخلية في سلطة المصادقة إلى العامل.

ف 3وفي هذه الحالة يحدد أجل المصادقة في 45 يوما ابتداء من يوم تسلم المقرر.

ف 4وتبلغ المصادقة أو الرفض المدعم بأسباب إلى السلطة المحلية المختصة التي تخبر بذلك رئيس المجلس.

ف 5ويعتبر عدم صدور مقرر في الاجلين المحددين في المقطعين 1 و 2 أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الاجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم مدعم بأسباب يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الاختصاصات

الفصل 30 – الفصل 36
  1. الفصل 30يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعد
  2. الفصل 31ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:
  3. الفصل 32يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجماعي اجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها اذا ظهر له أنه من غير الممكن المصادقة على المقرر المتخذ.
  4. الفصل 33يوجه رئيس المجلس في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار اليها في الفصل 31 أعلاه إلى السلطة المحلية المختصة التي تسلم عنها وصولا.
  5. الفصل 34يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظ
  6. الفصل 35تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعة أو التنظيمية المعمول بها.
  7. الفصل 36يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعی يهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.
فهرس النص كاملا · 72 مادة