الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الرابع: الاختصاصات
الفصل 34
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.
ف 2ويمكن أن يفوض وزير الداخلية في سلطة المصادقة إلى العامل.
ف 3وفي هذه الحالة يحدد أجل المصادقة في 45 يوما ابتداء من يوم تسلم المقرر.
ف 4وتبلغ المصادقة أو الرفض المدعم بأسباب إلى السلطة المحلية المختصة التي تخبر بذلك رئيس المجلس.
ف 5ويعتبر عدم صدور مقرر في الاجلين المحددين في المقطعين 1 و 2 أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الاجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم مدعم بأسباب يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الباب الرابع: الاختصاصات
الفصل 30 – الفصل 36- الفصل 30يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعد
- الفصل 31ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ الا اذا صادقت عليها السلطة الادارية العليا:
- الفصل 32يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجماعي اجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها اذا ظهر له أنه من غير الممكن المصادقة على المقرر المتخذ.
- الفصل 33يوجه رئيس المجلس في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار اليها في الفصل 31 أعلاه إلى السلطة المحلية المختصة التي تسلم عنها وصولا.
- الفصل 34يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظ
- الفصل 35تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعة أو التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 36يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعی يهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.